كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وفيها أيضا ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا السلم كان عليه قيمتها ولو اشترى جارية بألف ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة وكذا لو تقايلا بعد موتها انتهى رجل اشترى ثوبا لنفسه ثم قطعه قميصا ونوى عند القطع لابنه الصغير ثم وجد به عيبا لا يرد ولا يرجع عليه بالنقصان ولو نوى القطع لابنه البالغ لا تتم بدون القبض ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه ثم علم أنه كان مرا كان له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما خبز ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقع فيه فأرة وماتت كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو اشترى جبة فلبسها وانتقصت باللبس ثم علم فيها عيبا فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس ولو اشترى أرضا فجعلها مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم علم بعيب ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز ذلك فإذا وجد به عيبا فرده على البائع كان له الرجوع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما يرجع على البائع وعن أبي يوسف إذا اشترى رجل عبدا فقال له رجل ضمنت لك عماه فكان أعمى فرده على البائع فإنه لا يرجع على الضامن بشيء من الثمن ولو قال الضامن إن كان أعمى فعلي حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمنه حصة العمى
____________________

الصفحة 501