كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال له قد ضمنت لك العيب لا يلزمه شيء ولو اشترى عبدا فقبضه فوهبه من آخر أو تصدق به على رجل ثم جاء رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه كان للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء رجل فاستحق نصفها ثم إن المشتري أقام البينة أنه اشتراها من المستحق ولم يوقت لذلك وقتا قال محمد لا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا فادعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء ولو أقام المشتري البينة على أنه اشتراها من المدعي بعد استحقاقها النصف قبلت بينته وكان له الرجوع على البائع بنصف الثمن رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ويسلم البناء إلى البائع ويرجع بقيمة البناء مبنيا يوم سلم البناء إلى البائع فإن كان المشتري بنى بالجص والآجر والساج والقصب فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع يوم سلم إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم وسكن فيها زمانا حتى خلق البناء أو تغير أو تهدم بعضه ثم استحقت الدار لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمة البناء يوم تسليم البناء إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم على الجص والآجر والساج ثم استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم سلم ولا ينظر إلى ما كان أنفق فيه وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق أخذ الدار وأمر المشتري بهدم البناء فقال المشتري إن البائع قد غرني وهو غائب قال أبو حنيفة لا يلتفت إلى قول المشتري بل يؤمر بهدم البناء ويدفع
____________________

الصفحة 502