كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الدار إلى المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء إنما يرجع إذا كان البناء قائما فيسلم المشتري البناء إلى البائع فيهدم البناء ويأخذ النقض وأما إذا هدمه المشتري فلا شيء له على البائع وأما إذا هدمه وبقي البعض كان للمشتري أن يأخذ البائع بقيمة ما بقي من البناء قائما ويسلم إليه فيهدم البائع ما بقي ويكون النقض له وإن شاء المشتري نقض كله ويكون النقض له ولا يسلم البناء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قول الحسن أن القاضي يبعث من يقوم البناء ثم يقول للمشتري انقضه واحفظ النقض وإذا ظفر بالبائع سلم النقض إليه ويقضى لك عليه بقيمة البناء وذكر الطحاوي إن المشتري إذا نقض عليه البناء فسلم النقض إلى البائع له أن يرجع على البائع بالثمن وهذا أقرب إلى النظر. من قاضي خان. اشترى أرضا خربة فأنفق في عمارتها وتسوية آكامها وحفرها ثم استحقت لا يرجع على البائع ولا على المستحق بما أنفق في عمارتها وإن كرى المشتري في الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطرة على نهرها بآجر قنطرة ثم استحقت الأرض يرجع على البائع بقيمة القنطرة ولا يرجع بما أنفق في كري النهر وحفر الساقية وبناء المسناة من ترابها وإن بناها بآجر أو لبن أو قصب أو شيء له قيمة رجع بقيمة ذلك كله بأن يرد البناء على البائع ويأخذ البائع بقيمته وقال شمس الأئمة السرخسي إنما يرجع بقيمة البناء على البائع إذا كان البناء وقت الاستحقاق فينقضه المستحق ويرده المشتري على البائع ويأخذ منه قيمته مبنيا يوم استحقت الدار ولا يرجع بما أنفق وكذا لو حفر بئرا وطواها
____________________

الصفحة 503