كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
بالآجر يرجع بقيمة ما طوى دون ما أنفق في الحفر ولو انهدم ما بنى قبل الاستحقاق لا يرجع بما أنفق لأن شرط الرجوع قيام البناء وقت الاستحقاق اشترى عبدا أو بقرة فأنفق عليها ثم استحقت لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على البائع بما أنفق في العلف اشترى حمارا وكفل بالثمن رجل فأداه ثم استحق الحمار لا يرجع بالثمن على البائع حتى يحضر الكفيل ولو اشترى عينا وباعها من آخر وأبرأه من الثمن لا يرجع المشتري عليه وله أن يرجع على بائعه وقال القاضي بديع ليس له أن يرجع اشترى جارية أو غلاما عليه ثياب أو حمارا عليه بردعة لم تذكر في البيع ثم استحق الثياب أو البردعة لا يرجع المشتري عليه بشيء وكل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن ولكن يخير المشتري فيه أقر بعين صريحا أنها لفلان ثم اشتراها منه ثم استحقت فالأصح أنه يرجع بالثمن على بائعه وقيل لا يرجع والمنصوص هو الأول ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن وليس للبائع من قيمة الأشجار شيء وتسلم الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار وإذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك كما لو اشترى عبدا فقطع يده فأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ولزمه جميع الثمن ولا شيء للبالغ من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنه قطع يده وأخذ أرشها وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك وقال صاحب المحيط الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أن يأخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت البيع بخلاف الأرش لأنه لم يدخل في
____________________