كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا رجل اشترى دارا ثم باعها من آخر وبنى المشتري الثاني فيها ثم استحقت الدار فإن المقضي عليه وهو المشتري الثاني يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة البناء ولا يرجع البائع على بائعه إلا بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء في قول أبي حنيفة وعلى هذا إذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت الجارية من الثاني ثم استحقت الجارية فإن الثاني يرجع على بائعه بالثمن وقيمة الولد ولا يرجع بائعه على البائع الأول بقيمة الولد في قول أبي حنيفة وعلى هذا الخلاف إذا اشترى عبدا وباعه من آخر فتداولته الأيدي ثم وجد المشتري الأخير به عيبا قديما كالإصبع الزائدة وقد تعيب العبد عنده بعيب حادث كان له الرجوع على بائعه بنقصان العيب وليس للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول بالنقصان في قول أبي حنيفة وكذا إذا مات في يد المشتري الثاني ثم اطلع على العيب ورجع بالنقصان على بائعه وعن أبي يوسف إذا اشترى دارا وبنى فيها بناء ثم استحقت فنقض المشتري البناء كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على بائعه فتقوم الدار مبنية وغير مبنية فيرجع بالنقصان وكذا الأرض إذا غرسها المشتري ثم استحقت فقلع المشتري الشجر كان له أن يرجع على بائعه بالنقصان رجل اشترى أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم استحقت الأرض يقال للمشتري اقلع الشجر فإن كان قلعه يضر بالأرض يقال للمستحق إن شئت تدفع إليه قيمة الشجر مقلوعا ويكون الشجر لك وإن شئت فخله حتى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان أرضك فإن أمره بالقلع وقلع المشتري ثم ظفر بالبائع بعد القلع فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الأرض وإن اختار المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر
____________________