كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

مقلوعا ويمسك الشجر وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتري بالبائع فإنه يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع ولا على المشتري بنقصان الأرض لأنه لما اختار دفع قيمة الشجر صار كأن المستحق هو الذي غرس الشجر وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال الحسن للقاضي أن يبعث أمينا يقوم النابت في الأرض ثم يقول القاضي للمشتري اقلع الشجر واحفظه حتى إذا ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمته نابتا وإن لم تستحق الأرض حتى أثمر الشجر وبلغ الثمر حتى جاء مستحق واستحق الأرض وطالب المشتري بقلع الشجر كان له ذلك فإن كان بائع الأرض حاضرا كان للمشتري أن يرجع بقيمة الشجر نابتا في الأرض ويسلم الشجر قائما إلى البائع ويجبر البائع على قلع الشجر وإن كان البائع غائبا قلعه المشتري ولا يرجع بقيمة الشجر وإن كان المشتري زرع في الأرض حنطة أو شيئا من أصناف الرياحين والحبوب والبقول ثم استحقت الأرض قال أبو يوسف يؤمر المشتري حتى يقلع الزرع إن كان البائع غائبا ولا يرجع على بائعه وإن كان الزرع أخرب الأرض فللمستحق أن يضمنه نقصان الأرض ثم لا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن وإن كان المشتري قد كرى الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطر قنطرة على النهر ثم استحقت الأرض يرجع على البائع بالثمن وبقيمة ما أحدث في الأرض من بناء القنطرة ولا يرجع بما أنفق في كري النهر وحفر الساقية ولا في مسناة جعلها في التراب وإن جعلها من آجر أو لبن أو قصب أو شيء له قيمة فإنه يرجع على بائعه بقيمة ذلك وهو قائم في الأرض ثم يؤمر البائع بقلع ذلك هذه الجملة. من قاضي خان. إذا اشترى أرضا وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري فالمشترى هل يرجع على البائع بما أنفق في العمارة لا رواية في هذه المسألة عن
____________________

الصفحة 506