كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
باع جبة غيره بغير إذنه وقبضه المشتري وخاطه أضيق انقطع حق المالك هذه في الغضب. من القنية. رجل اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس وقد قبضها بغير نقد الثمن وبغير إذن البائع فللبائع أن يأخذها ويحبسها بالثمن وكذا لو كان ثوبا فصبغه فلو هلك في يد البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ. من الخلاصة. باع عبده منه بألف ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر وسلمه إليه فمات في يده فالمشتري الأول بالخيار إن شاء أمضى عقده وضمن المشتري الثاني قيمة عبده يوم قبضه وكذا في الهبة والعارية ولا يرجع الموهوب له والمستعير على البائع بشيء وإن شاء نقضه واسترد ما دفع وللبائع أن يضمن المشتري الثاني قيمته يوم قبضه وكذا في الهبة والعارية ولو كان البائع آجره أو أودعه وسلم ومات في يده انتقض البيع ولا يضمن المشتري واحدا منهما لأنه إن ضمنه رجع به على البائع فيصير كأنه مات في يد البائع باع عبده وأمر غيره بقتله قبل القبض فللمشتري تضمينه وإن شاء ضمن القاتل قيمته ولا يرجع بها على البائع لعدم الغرر ولو باع ثوبا ثم قال للخياط اقطعه لي قميصا بأجر أو بغير أجر لم يكن للمشتري أن يضمن الخياط لأن الخياط يرجع بالقيمة على البائع أخذ المتوسط الثمن وجعله في كم البائع فقال لا آخذه ومد كمه فضاع فإن جعله المتوسط بإذن المشتري يضمن البائع وإلا فهو غصب فيضمن المشتري أيهما شاء وفي فتاوى العصر إن كان المتوسط قبضه البائع بإذنه فهو من البائع وإن ضمن المشتري إن كان برضاه وإن لم يوجد تضييع عمدا. من القنية.
____________________