كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
رجل ورث جارية من ابنه واستولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع المستولد بقيمة الجارية وبقيمة الولد على من باع الجارية من مورثه ويخلف الوارث المورث في ضمان الغرر كما لو وجد بها عيبا كان له أن يردها على بائع المورث بخلاف الموصى له إذا استولد الجارية ثم استحقت فإنه لا يرجع على بائع الموصي لا بالثمن ولا بقيمة الولد الحي ولا يردها بعيب رجل اشترى دارا واستحقت العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرر وقال البائع لا بل بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول قول البائع لأنه ينكر حق الرجوع ولو شرط البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشتري فسد البيع لأن المشتري إذا حفر فيها بئرا وما أشبه ذلك لا يكون له الرجوع بذلك على البائع عند الاستحقاق وإنما يرجع بالبناء والزرع والغرس فإذا شرط عليه ضمان ما أحدث مطلقا فسد البيع وإن قيد الضمان فقال أنا ضامن ما أحدث المشتري من بناء أو غرس أو زرع أو نحو ذلك جاز ويكون ضامنا رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقه البائع وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن المشتري يدعى عليه حرية الولد بحكم الغرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أنكر البائع ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء رجل اشترى جارية وقبضها ووهبها من رجل ثم اشتراها من الموهوب له فولدت له ولدا فاستحقها رجل فإن المشتري يرجع على البائع وهو الموهوب له بالثمن وبقيمة الولد لأنه مغرور رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم استحق رجل نصفها ورد المشتري ما بقي على البائع كان له الرجوع على البائع بالثمن وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في النصف ولو استحق منها نصفا بعينه وكان البناء في النصف الذي
____________________