كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الأول باب مسائل الزكاة
1 إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء صاحبه ضمن عند أبي حنيفة سواء علم به أو لم يعلم وكذا الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد ما أدى الموكل ضمن عنده علم به أو لم يعلم 2 وقال أبو يوسف ومحمد إن علم بأداء صاحبه أ موكله ضمن وإلا لا يضمن. من الوجيز. وقولهما رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة
____________________

الصفحة 51