كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

(المستحق خاصة، ورجع المشتري بقيمة البناء. وإن كان البناء في النصف) الذي لم يستحق كان له أن يرجع برد الباقي ولا يرجع بشيء من البناء.
رجل اشترى جارية فادعاها رجل فاشتراها منه أيضا ثم استحقت الأمة وقد ولدت للمشتري ولدا قال محمد رجع المشتري بالثمنين على البائعين فإن كانت ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع الثاني رجع بقيمة الولد التي يغرمها للمستحق على البائع الثاني وإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع الثاني لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما رجل اشترى جارية من صبي غير مأذون أو من محجور واستولدها ثم استحقت كان الولد ثابت النسب من المشتري ويكون رقيقا هذه في ولد المغرور. من قاضي خان. اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده لزمه قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزمه للمشتري قيمة الجارية ولا يضمن للولد شيئا ولو وجد العبد حرا كان عتقها باطلا وولدها رقيقا رجلان اشترى كل واحد منهما نصف دار مشاعا وقبضا جميعا ثم استحق رجل نصف الدار يأخذ من كل واحد نصف ما في يده ولو اشترى واحد نصفها وقبضه يأخذ المستحق من المشتري والبائع من كل واحد نصف ما في يده فإن سلم البائع النصف الذي في يده جاز ولا خصومة بينه وبين المشتري رجل باع نصف داره فلم يقبض المشتري ثم استحق نصفه شائعا قال أبو يوسف يبطل البيع ولو استحق المبيع قبل القبض فأقام البائع والمشتري البينة أن البائع اشتراه من المستحق وقبضه ثم باعه من المشتري تقبل بينتهما فإن لم يجدا بينة فنقض القاضي البيع بينهما ورد الثمن على المشتري ثم وجد البائع بينة لا ينقض نقضه
____________________

الصفحة 510