كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ولو كان الاستحقاق بعد قبض المبيع نقض النقض ويلزم المبيع المشتري عندهما وعند أبي حنيفة فإن نقضا من غير قضاء بأن طلب المشتري الثمن منه فأعطاه لا يرتفع نقضهما بحال وإن نقض المشتري بغير رضا البائع لا ينتقض إلا بالقضاء في ظاهر الرواية ولو استحقت الدار المبيعة وقد بنى فيها المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع وبقيمة بنائه يوم يسلمه إلى البائع ويسلم النقص للبائع وإن شاء المشتري أخذ نقض بنائه ولا يرجع على البائع بقيمة البناء ولو أفسده المطر فعلى البائع فضل ما بين النقض والبناء وإن شاء البالغ أخذ النقض وأعطاه قيمة البناء. من الوجيز. اشترى كرما وعمل فيه حتى أدرك العنب والثمر ثم استحق ليس له أن يأخذ شيئا كما يعمل الأكار وليس له أن يطلب أجر العمل لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد وهو ما كان أكارا بل كان عاملا لنفسه من مشتمل الأحكام اشترى عبدا وأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحق بالمال على المعتق هذا قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وأصله غصب عبدا فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر من العبد وأكله يضمن عنده خلافا لهما زيد اشترى جارية من عمرو وكان عمرو اشتراها من بكر فسمع زيد أن بكرا كان أعتقها وطلب ثمنها من عمرو وقال بعتنيها وهي حرة فلم يصدقه عمرو وكان زيد يستخدمها ثم أقامت الجارية بينة على زيد أن بكرا كان أعتقها وهو يملكها وقضى القاضي بذلك فله أن يرجع بالثمن على عمرو وإن كان عتقها ثابتا قبل ذلك بإقراره لأن العتق الثابت بالبينة غير الثابت بإقراره لأن الولاء فيه يتكرر بتكرر أكسابها السابقة على إقراره لها ولا كذلك في العتق الثابت بإقراره على أن القضاء تبيين أنها لم تعتق بإقراره بل بإعتاق بكر ولو أقام زيد بينة على عمرو أن بكرا أعتقها تقبل بينته ويرجع بالثمن عليه وكذلك لو أعتقها زيد ثم أخذ يتصرف فيها تصرف الملاك فأقامت الجارية عليه بينة أن بكرا كان أعتقها وقضى لها بالعتق يرجع بالثمن على عمرو اشترى جارية وباعها من آخر ثم استحقت من يد المشتري الثاني
____________________