كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ورجع الثاني على الأول بالثمن بانقضاء وأراد الأول أن يرجع على بائعه فادعى بائعه أن المستحق لها باعها مني ولي بينة على ذلك فليس لك الرجوع علي لا تسمع دعواه ولا بينته على المشتري وقال شمس الأئمة السرخسي تسمع ولو أقام البائع الأول أو الثاني هذه البينة على المستحق تسمع ولو أقام المستحق عليه على المستحق بينة عند هذا القاضي بأنك كنت بعت هذه الجارية من بائع بائعي فله أن يأخذها من المستحق ويردها على المستحق عليه ما لم يرجع بالثمن على بائعه ولو هلكت في يد المستحق يرجع بقيمتها عليه اشترى دارا بعبد وأخذها الشفيع ثم استحق العبد بطلت الشفعة ويأخذها البائع من الشفيع لبطلان البيع وإن كان المشتري دفعها إلى الشفيع بغير قضاء بقيمة العبد وسماها فهذا كالمبيع بينهما وهي للشفيع بتلك القيمة وعلى المشتري قيمة الدار للبائع لأن بدل المستحق يملك بالقبض وتصرف المشتري باعتبار ملكه فنفذ وكذلك لو باعها المشتري أو وهبها وسلمها أو تزوج عليها ثم استحق العبد ضمن قيمة الدار للبائع لما مر. من القنية. ولو باع جارية فوطئها المشتري قبل أن يدفع الثمن ثم حبس البائع الجارية فهلكت عنده إن لم ينقصها الوطء لا شيء عليه وإن نقصها غرم النقصان ولا عقر عليه بالاتفاق هذه في النكاح. من الخلاصة. إذا تملك بالبدل يرجع على بائعه بقيمة البناء والثمن كما إذا اشترى أرضا فغرس فيها أغراسا أو دارا فبنى فيها بناء ثم جاء مستحق استحقها فإنه يأخذها ويقلع الأشجار وينقض البناء والمشتري يرجع على بائعه بالثمن وهو بالخيار إن شاء سلم النقض إلى البائع ويرجع بقيمته مغروسا غير مقلوع ومبنيا غير منقوض وإن شاء حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية إلا إذا كان باتفاقهما
____________________