كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفي الفتاوى وكذا لا يرجع البائع على بائعه بقيمة عند البناء أبي حنيفة خلافا لهما وكذا لا يرجع بنقصان العيب فبائعه لا يرجع ولو اشترى عبدا فمات في يده فاطلع على عيب رجع على بائعه بالنقصان ولم يرجع بائعه على بائعه عند أبي حنيفة خلافا لهما هذا إذا تملك بالبدل أما إذا تملك بغير بدل كالهبة والصدقة فأبو حنيفة لا يرجع على أحد بما غرم من قيمة الولد إلا في الميراث فإن الوارث إذا غرم يرجع على بائع الأمة من مورثه بما غرم إلى هنا من شرح الطحاوي في كتاب الدعوى وفيه في كتاب الشفعة قال في ثلاثة مواضع لا يرجع بقيمة البناء منها الشفعة والمأسورة ومسألة القسمة وصورتها دار بين اثنين قسماها بقضاء فبنى أحدهما في نصيبه بناء ثم استحق نصيبه ونقض عليه البناء فإنه يرجع على شريكه في الدار فيشاركه فيما حصل له بالقسمة ولا يرجع عليه بقيمة ما نقض من بنائه لأن كل واحد منهما مجبور على القسمة وبمثله لو كانت داران فاقتسماها وأخذ كل منهما دارا وإن قسما بغير قضاء والمسألة بحالها يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء مبنيا والنقض بينهما نصفان عند أبي حنيفة ولو كان القاضي هو الذي قسم لا يرجع بقيمة بنائه بالإجماع لكن يشاركه في الدار وفي النصاب في ثلاث مواضع لا يرجع بقيمة البناء منها الشفعة صورتها الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة فبنى فيها ثم استحقت الدار ونقض عليه البناء رجع الشفيع عليه بالثمن الذي دفعه إليه خاصة ولا يرجع بقيمة البناء الثانية مسألة المأسورة فإنها إذا استحقت في يد المولى بعدما أخذها من المشتري بما قامت عليه وبعدما استولدها وأقام المستحق البينة أنها أم ولده أو مدبرته وقضى عليه بالجارية والعقر وقيمة الولد فالمولى لا يرجع على المشتري بقيمة الولد وإنما يرجع بالثمن الذي دفع إليه
____________________