كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الثالثة القسمة دار بين اثنين إلى تمام المسألة وفي بيوع الفتاوى رجل اشترى دارا وبنى فيها وغاب ثم إن البائع باعها من إنسان آخر ونقض الثاني بناء الأول وبنى فيها ثم جاء الأول واستحقها لا يخلو إن بنى الثاني بآلات هي ملكه يضمن المشتري الثاني للأول حصة البناء العامر والنقض للمشتري الأول إن كان قائما ويضمن قيمة النقض إن استهلكه المشتري وإن بنى بنقض الأول يضمن المشتري الثاني ما قلناه وللمشتري الأول أن يمسك البناء لأنه يمكنه رفع البناء لأنه عين ملكه وإن زاد المشتري الثاني زيادة في ذلك أعطاه قيمة الزيادة من غير أن يعطيه أجر العامل لأن الزيادة عليها مال متقوم والعمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم يوجد رجل اشترى دارا وهو يعلم أنها لغير البائع وقال البائع وكلني صاحبها بالبيع فهذا وما لو اشترى من مالكها سواء ولو قال البائع إن صاحبها لم يأمرني بالبيع لكن أرجو أن يرضى فلم يرض حين اشتراها وهو قد بنى لا يرجع بشيء لأجل البناء ولو أجاز البيع بعدما بناها المشتري تم البيع فإن استحقت من وجه آخر لا يرجع على البائع وقيل له اهدم بناءك أما إذا بناها بعدما أجاز البيع ثم استحقت رجع لو استحقت الأرض وقد أدى المشتري خراجها لا يرجع بالخراج على البائع اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها منه هو يرجع عليه ثم يرجع على البائع المستحق إذا قال للمشتري الثمن الذي دفعته إلى البائع خذه مني فأخذه يكون قاضيا دين البائع بغير أمره فلا يرجع عليه اشترى أمة فولدت منه فاستحقت يقضى عليه بقيمة الولد ويرجع على البائع بقيمة الولد يوم الخصومة ولو مات الولد لا شيء على المشتري أما لو قتل وأخذ المشتري الدية غرم المشتري للمستحق القيمة ولو مات الولد وترك
____________________