كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
عشرة آلاف درهم لا يغرم شيئا والميراث له ولزمه العقر ولو اكتسبت الجارية كسبا أو وهب لها هبة يأخذها المستحق مع الإكساب وبما وهب لها اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئا ولا وارث له غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى يرجع هو عليه والنائب يرجع على من باع من الميت استحقت جارية اسمها دلير فقال البائع بعت منك جارية اسمها نفيسة ليس له أن يرجع عليه بالثمن وقيل غلط الاسم لا يعتبر فإذا قال استحقت علي جارية اشتريتها منك تسمع وتقبل البينة وإن لم يذكر اسمها فإذا ذكر ولا تعلق للحكم به لا يكون مانعا كيف ووجهنا ليس بمناقض لأنه يجوز أن يكون لها اسمان اشترى جارية قيمتها ثلاثون ثم صارت قيمتها يوم الاستحقاق خمسين والمشتري أزال بكارتها فإنه يضمن نقصان ضمان البكارة للمستحق وليس له أن يرجع على البائع بما ضمن كما لا يرجع عليه بالعقر أعطى حمارا معينا في معاوضة القراطيس بسبعين وقيمته أربعون فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بسبعين وفي شرح الطحاوي رجل يبيع ما يساوي ألفا بألفين ويقبض من الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة الأحوط للبائع أن يشتري ببقية الثمن وهو ألف وعشرة ذهبا يساوي عشرة حتى لو استحق المبيع من يد المشتري رجع المشتري عليه بمثل ما أعطاه ولو أعطاه بألف أو بعشرة أو عرضا يساوي عشرة فعند الاستحقاق يرجع عليه بألفي درهم انتهى ما في الخلاصة
____________________