كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
المشتري إذا استحق عليه المبيع ببينة فقال أخذه المدعي ظلما بغير حق لا يرجع على بائعه بالثمن هذه في القسمة. من القنية. باع مسلم عبدا من كافر واستحق عنده بشهادة الكافر وقضى عليه به لا يرجع المشتري بالثمن على بائعه المسلم لأن البينة ظهرت في حقه خاصة من مشتمل الأحكام رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم عليها وخلى البائع بينه وبينها فلم يحركها المشتري من موضعها حتى جاء رجل وأحرقها كان للمشتري أن يضمنه فإن استحقها رجل كان له أن يضمن المحرق ولا يضمن المشتري رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة أو آجره أو أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء لأنه إن ضمنهم رجعوا على البائع ولو أعاره أو وهبه فمات عند المعير أو الموهب أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن المشتري المودع والموهوب له وإن شاء فسخ لأنه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن منهم أن يرجع على البائع ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري الثاني مع علمه أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد الثمن وإن لم ينقد لا يرجع بشيء ولو اشترى عبدا فأمر البائع رجلا فقتله كان للمشتري أن يضمن القاتل قيمته ولا يرجع القاتل بما ضمن على البائع ولو باع شاة ثم أمر البائع رجلا فذبحها فإن كان الذابح يعلم بالبيع فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح على الآمر
____________________