كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ولو أن رجلا له شاة أمر رجلا بأن يذبحها ثم باع الشاة قبل أن يذبحها ثم ذبح المأمور الشاة كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح بذلك على الآمر وإن لم يعلم المأمور بالبيع رجل اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فقبض أحدهما فهلك المقبوض عند المشتري والآخر عند البائع كان على المشتري حصة ما هلك عنده وما هلك عند البائع يهلك على البائع ولا يصير المشتري بقبض أحدهما قابضا لهما جميعا ولو أحدث المشتري بأحدهما عيبا قبل القبض يصير قابضا لهما جميعا وإن أحدث البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري يصير قابضا لهما جميعا ولو قبض المشتري أحدهما واستهلكه أو أحدث به عيبا ثم هلك الآخر عند البائع كان المشتري قابضا لهما جميعا ويدفع جميع الثمن وذكر في المنتقى رجل اشترى سمنا ودفع إلى البائع ظرفا وأمره بأن يزن فيه وفي الظرف خرق لا يعلم به المشتري والبائع يعلم به فتلف كان التلف على البائع ولا شيء له على المشتري وإن كان المشتري يعلم به والبائع لا يعلم أو كانا يعلمان جميعا كان المشتري قابضا للمبيع وعليه جميع الثمن رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها لرجل وقبض الثمن وقال للمشتري ادخل الحظيرة واقبضها وقد خليت بينك وبينها فدخل ليقبضها فعالجها فانفلتت من باب الحظيرة وذهبت قال محمد إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها بوهق ومعه وهق والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض وإن كانت تقدر على أن تنفلت منه فليس بقبض وكذا لو كان المشتري يقدر على أخذها بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق وإن كان المشتري يقدر على أخذها إن كان معه أعوان ولا يقدر على أخذها وحده وليس معه أعوان فانفلتت لا يكون ذلك قبضا وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حبل ولا
____________________