كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
أعوان فخلى البائع بينها وبينه فانفلتت كان المشتري قابضا وإن كانت الرمكة في يد البائع يمسكها بعنانها فاشتراها منه رجل ونقد الثمن فقال له البائع هاك الرمكة فوضعها في يد المشتري حتى صارت في أيديهما جميعا فقال البائع خليت بينك وبينها ولست أمسكها منعا لها منك وإنما أمسكها حتى تضبطها فانفلتت من أيديهما فهو قبض من المشتري وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل قبض المشتري إلا أن المشتري كان يقدر على أخذها من البائع وضبطها فليس هذا بقبض من المشتري ولو كانت الرماك في حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج فباعها من رجل وخلى بينه وبينها ففتح المشتري الباب ففلتت الرماك وخرجت كان الثمن لازما على المشتري سواء كان يقدر على أخذ الرماك أو لا يقدر وإن لم يفتح المشتري الباب وإنما فتحه أجنبي أو فتحته الريح حتى خرجت الرماك فنظر إن كان المشتري لو دخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا وإلا فلا وإن اشترى طيرا يطير في بيت عظيم إلا أنه لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه وخلى البائع بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه يكون قابضا للطير ولو فتح الباب غير المشتري أو فتحته الريح لا يكون المشتري قابضا ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه ولم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبضه من غير قيام صح التسليم وإلا فلا رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع
____________________