كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير لأن المشتري كان أمينا في الخاتم وإذا كان لا يقدر على نزعه إلا بضرر لا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع لم يصح رجل اشترى بقرة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيء بحقك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على البائع رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فقال للبائع لا آمنك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان وهلك عنده كان الهلاك على البائع لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع فتكون يده كيد البائع رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري للبائع تكون ها هنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري رجل باع مكيلا في بيت مكايلة أو موزونا موازنة وقال للمشتري خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضا والحاصل أن التخلية بين المبيع وبين المشتري تكون قبضا عند أبي حنيفة بثلاث شرائط أحدها أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد قبضت الثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع
____________________