كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

3 الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا. من البزازية.
4 إذا عجل الساعي الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز ولم يضمن الساعي عندنا خلافا لمالك والشافعي كما في درر البحار قال في شرح المجمع إذا لم يكن الدفع بسؤال المالك أو الفقير
____________________

الصفحة 52