كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الثالث أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير فإن كان شاغلا لحق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك فذلك لا يمنع التخلية واختلف أبو يوسف ومحمد في التخلية في دار البائع قال أبو يوسف لا تكون تخلية وقال محمد تكون تخلية. من قاضي خان. وفي الخلاصة أربعة أشياء إذا أمر المشتري البائع حتى فعل لا يصير المشتري قابضا إذا أمره بحلق شعر العبد الثاني لو أمره بالحجامة الثالث لو أمره بأن يسقيه دواء الرابع لو أمره أن يداوي جرحه ويصير المشتري قابضا بعشرة أشياء لو أمره بالختان في الجارية والغلام أو الفضة أو بشق جرحه أو أن يقطع عرف الفرس أو كان المبيع ثوبا فأمره بالقصارة أو حبكه أو كان المبيع مكعبا فأمره أن ينعله أو كان نعلا فأمره بأن يحذوه أو طعاما فأمره بالطبخ أو كان دارا فأجرها من البائع العاشر إذا كانت جارية فأمر البائع أن يزوجها ودخل بها زوجها ولو لم يدخل لا يصير قابضا ا هـ رجل اشترى خلا فنظر في دن الخلال فوقعت قطرة دم من أنفه يتنجس ولا ضمان عليه إن نظر بإذن الخلال وإن نظر بغير إذنه كان ضامنا. من قاضي خان. قلت وهذا مخالف لما مر في الأشباه من الغصب أمره أن ينظر إلى خابيته فنظر فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل ا هـ ويؤيد الأول ما في الخلاصة من الغصب رجل نظر إلى دهن الغير وهو مائع حين أراد أن يشتري فوقع في الدهن من أنفه قطرة من الدم تنجس الدن وإن كان بإذنه لا يضمن ثم ينظر إن كان الدهن من غير مأكول يضمن النقصان وإن كان من مأكول ضمن مثل ذلك القدر والموزون مثل ذلك الدهن ا هـ دفع إلى بقال إناء ليشتري منه شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه فإن
____________________