كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وزنه بإذن الدافع ضاع من الدافع وعن عين الأئمة الكرابيسي وزن ما ضاع من البقال اشترى ثورا أو فرسا من خوف لاستئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له ولا يضمن متلفه اشترى دارا وللبائع فيها باب لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب يملكه المشتري بقيمته إن كان نقصان هدم الباب أكثر من قيمته وإن كان قيمته أكثر يخرجه البائع ويدفع نقصان الهدم التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل بالشراء إلى الحصاد والدياس وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة قبض الكرباس في البيع الفاسد بأمره وقطعه ثم أودعه البائع وهلك في يده هلك منه وعلى المشتري نقصان القطع. من القنية. رجل باع خلا فلما صبه في خابية المشتري بحضرة المشتري ظهر أنه منتن لا ينتفع به قال أبو بكر البلخي هو أمانة عند المشتري إن هلك أو فسد لا ضمان عليه وإن أراقه المشتري لفساده إن لم يكن له قيمة وأشهد على ذلك شاهدين لا شيء عليه رجل اشترى بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة قال أبو القاسم إن لم يعلم بفسادها ولم يستهلك منها شيئا حتى خاصم البائع ولها مع فسادها قيمة كان البائع بالخيار إن شاء رد حصة النقصان من الثمن ولم يقبل البطيخة وإن شاء
____________________

الصفحة 521