كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

قبلها ويرد جميع الثمن وإن كان المشتري علم بفسادها واستهلكها أو استهلك بعضها بأن أطعمها أولاده أو عبيده لا شيء له على البائع وإن لم يكن للبطيخة قيمة مع فسادها رجع المشتري على البائع بجميع الثمن على كل حال رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب به إلى البائع ليرده فهلك في الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم إن المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب ولو اشترى بعيرا فقبضه فوجده لا يعتلف ثم ظهر أنه ريح فوقع فانكسر ونحر فإنه لا يرجع بالنقصان على البائع ولو اشترى بعيرا فأدخله داره فسقط فذبحه إنسان فنظروا إلى أمعائه فإذا هو فاسد فسادا قديما إن كان الذابح ذبحه بغير أمر المشتري لا يرجع بالنقصان لوجوب الضمان على الذابح وإن ذبحه بأمر المشتري أو ذبحه المشتري بنفسه فكذلك عند أبي حنيفة وقال صاحباه يرجع بالنقصان رجل اشترى جوزا فانكسر بعضه فوجده فاسدا إن كان ينتفع به وله قيمة عند الناس فإنه يرجع بنقصان العيب فيما كسر ولا يرد المكسورة ولا الباقي إلا إذا أقام البينة إن الباقي معيب ولو اشترى بطيخا عددا فكسر واحدة منها بعد القبض فوجدها فاسدة لا ينتفع بها كان له أن يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها إلا أن يقيم البينة على فساد ما بقي وليس البطيخ في هذا كالجوز لأن الجوز كشيء واحد وإذا كان بعض الجوز فاسدا لا ينتفع به يرد الكل وكذا اللوز والبندق والفستق والبيض وأما البطيخ والرمان والسفرجل والخيار لا يرد غير الواحدة الفاسدة رجل اشترى فقاعا أو شرابا وأخذ الكوز أو القدح من الفقاعي فوقع من يده فانكسر لا يضمن لأنه أعار منه الكوز رجل أخذ متاعا ليذهب به إلى منزله فإن رضي اشتراه وإن لم يرض
____________________

الصفحة 522