كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يرده عليه فهلك في يده قال الفقيه الكبير لا يضمن لأنه قبضه على وجه المساومة وإن اشترى متاعا على أنه بالخيار إلى أن يذهب به إلى منزله فهلك في يده كان عليه قيمته رجل دفع سلعة إلى مناد لينادي عليها فطلبت منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذي طلبها فقال ضاعت مني أو وقعت مني كان عليه قيمتها لأنه أخذها على وجه السوم بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان مأذونا بالدفع إلى من يريد شراءه قبل البيع فإن لم يكن مأذونا بذلك كان ضامنا رجل باع جارية أو متاعا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم فضاعت عنده كان البائع مستوفيا حقه بألف والزيادة أمانة في يده فلا يلزمه شيء بهلاكها وإن ضاع نصفها كان الباقي بين البائع والمشتري ستة لأن المال المقبوض كان مشتركا بينهما على ستة خمسة أسداسه للبائع والسدس للمشتري فما هلك يهلك على الشركة وما بقي يبقى على الشركة ولو أن البائع عزل منها مائتي درهم ليردها فضاعت المائتان وبقي ألف كان الألف بينهما على ستة ولو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على المشتري ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء لأنه لا قيمة لهذه الصنعة رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم وكان القصاب يقطع له اللحم ويضعه في الميزان ويزن والمشتري يظن أنه من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزن المشتري اللحم يوما فوجده ثلاثين استارا سقط وصدقه
____________________

الصفحة 523