كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

سقط القصاب في ذلك قالوا إن كان المشتري من أهل البلد يرجع على القصاب بحصة النقصان من الثمن ولا يرجع بحصة النقصان من اللحم وإن كان المشتري من غير أهل البلد أو كان القصاب ينكر أنه دفع إليه على أنه من فإن المشتري لا يرجع على القصاب بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء بلدة اصطلح أهلها على سعر اللحم والخبز وشاع ذلك فجاء رجل غريب إلى الخباز فقال أعطني خبزا بدرهم أو أعطني لحما بدرهم فأعطاه أقل مما يباع في البلد والمشتري لا يعلم بذلك قالوا يرجع في الخبز بحصة النقصان من الثمن لأن البيع وقع على الموزون الذي شاع في البلد فإذا وجده أقل رجع بالنقصان وفي اللحم لا يرجع بشيء لأن سعر اللحم لا يشيع فلا يظهر في حق الغرباء رجل اشترى رطبا وقبضه فجف عنده وانتقص وزنه بالجفاف ثم إنهما تفاسخا البيع صح الفسخ فلا يجب على المشتري شيء من الثمن لأجل النقصان لأنه ما فات شيء من أجزاء المبيع رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه ثم وهبه من آخر فاستحق من يد الموهوب له قال أبو يوسف للمشتري أن يرجع على البائع والصدقة بمنزلة الهبة ولم يذكر في الكتاب خلافا في هذه المسألة وكذا لو اشترى عبدا وقبضه ثم وهبه لرجل فوهبه الموهوب له من رجل آخر وسلمه إليه فاستحق من يد الموهوب له الثاني كان للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه ولو اشترى عبدا وباعه من رجل وسلم فاستحق من يد الثاني لا يرجع المشتري الأول بالثمن على بائعه حتى يرجع المشتري الثاني عليه فإذا رجع فحينئذ يرجع المشتري الأول على بائعه
____________________

الصفحة 524