كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
اشترى لولده الصغير ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه ولو لم ينقد الثمن حتى مات يؤخذ الثمن من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة بذلك على هذا الولد إن كان الميت لم يشهد أنه اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير شيئا وضمن الثمن ثم نقد الثمن في القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع هذه الجملة. من قاضي خان. إذا استحق المبيع وبه كفل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع وبعد ذلك يخير إن شاء رجع على البائع وإن شاء على الكفيل ولا يرجع على الكفيل بقيمة الولد والبناء ولو أن المشتري أدى الثمن إلى الحويل بإذن البائع فعند الاستحقاق إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على المحتال له ولو كان الشراء من الوكيل فعند الاستحقاق يرجع عليه هذا إذا أدى الثمن إلى الوكيل أما إذا دفع الثمن إلى الموكل فعند الاستحقاق يقال للوكيل طالب الموكل وخذ الثمن منه وادفعه إلى المشتري وفيما إذا دفع الثمن إلى الوكيل يقال له أد الثمن من مال نفسك ولا تنتظر أخذ الثمن من مال الموكل وهنا ينتظر هذا هو التفاوت بينهما الحمار المبيع مع البردعة إذا استحق بدون البردعة يمسك البائع من الثمن بقدر البردعة وكذا لو ضاعت البردعة ولو كانت قائمة فأراد أن يردها على البائع ويرجع بجميع الثمن ولم يقبل البائع البردعة وحدها له ذلك وفي الكرم لو استحق الكرم دون الأشجار يرد الأشجار على بائعه ويرجع
____________________