كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته فازدادت قيمة الكرم وصار يساوي ضعف الثمن أو أضعافه هل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق أم لا فأجاب إن كانت الغلة قائمة في يد المقضي عليه وقت القضاء وعلم القاضي بها ردها إلى المقضي له وهو متبرع فيما أنفق ولو هالكة وخارجة عن ملكه وقت القضاء به فلا نص عن محمد من مشتمل الأحكام لو أودع المشتري المبيع من البائع أو أعاره منه أو آجره لم يكن قابضا ولا يجب الأجر ولو ادعى المشتري عند أجنبي أو أعاره منه أو أمر البائع بالتسليم إليه يصير قابضا ولو أمر البائع بأن يؤجره مدة من إنسان يصير قابضا والأجر الذي يأخذه يحسب من الثمن ولو أرسل المشتري العبد في حاجة يصير قابضا والمقبوض بعد الإقالة مضمون بقيمته ومكسوب المبيع وموهوب له قبل القبض للمشتري تم البيع أو انتقض عند أبي حنيفة وعندهما إن تم فللمشتري وإن انتقض فللبائع وأيهما استهلكه لم يضمن لأنه تبع للكاسب وليس بمبيع فلا يمكن تضمينه بالثمن ولا بالقيمة لأن الأصل غير مضمون على البائع بالقيمة قبل القبض فكذلك التبع وبعد القبض يسلم للمشتري بالإجماع ولو كان البيع بشرط الخيار فالمكسوب والموهوب قبل القبض وبعده إن تم البيع فللمشتري وإن انتقض فللبائع وإن استهلكه البائع بعد النقض فلا شيء عليه وإن استهلكه المشتري يضمن وإن انتقض البيع عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن ككسب المغصوب إذا أتلفه الغاصب لم يضمن عنده خلافا لهما وإن كان الخيار للمشتري فالكسب بعد القبض للمشتري تم البيع أو انتقض بالإجماع ولو قطع البائع يد العبد المبيع ثم قبضه المشتري بإذنه أو بغير إذنه فمات من جناية البائع سقط نصف الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه لأن القبض يفيد ملك اليد والتصرف للمشتري فلو تخلل بين الجناية والسراية نوع ملك المشتري فيقطع إضافة السراية إلى الجناية. من الوجيز. ولو باع المولى عبده المأذون وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري
____________________

الصفحة 527