كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وغيبه فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق هذه في المأذون. من الهداية. قال قاضي خان في المأذون المولى إذا باع عبده المأذون وهو عالم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم يعلم بديونه وفيه أيضا من فصل البيع الموقوف بيع العبد المأذون المديون بغير إذن الغرماء فاسد لأن محمدا قال في الكتاب بيعه باطل والصحيح أنه موقوف ومعنى قوله باطل سيبطل وإذا باعه بغير إذن الغرماء وقبض الثمن فهلك عنده ثم أجاز الغرماء بيعه صحت إجازتهم ويهلك الثمن على الغرماء ولو أجاز بعضهم البيع ونقض بعضهم بحضرة العبد والمشتري لا تصح الإجازة ويبطل البيع انتهى ويجوز بيع الوارث الرقبة من الموصى له بمنفعته أبدا وأما بيعه من غير الموصى له فلا يجوز إلا برضاه ولم ينقل حقه إلى الثمن إلا بالرضا كذا في الأشباه وأما بيع العبد الجاني فقد ذكر في الجنايات بيع المعاملة وبيع الوفاء فاسد ويفيد الملك بالقبض ويقال هو رهن حقيقة حتى لا يباح الانتفاع للمشتري إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل أو استهلك وللبائع استرداده إذا قضى دينه متى شاء كما في مشتمل الهداية عن منية المفتي ولو أبرأ المشتري البائع عن القيمة بعد فسخ (البيع الفاسد، ثم هلك المبيع فعليه القيمة، وفي الصحيح: لا. كذا
____________________

الصفحة 528