كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

في الأشباه عما افترق فيه) البيع الفاسد.
رجل اشترى صابونا رطبا ثم تفاسخا المبيع فيه وقد جف ونقص وزنه لا يجب على المشتري شيء لأن كلا المبيع باق. من الخلاصة..
دفع السمسار دراهم نفسه إلى الرستاقي ثمن دبس أو قطن أو حنطة ليأخذ ذلك من المشتري فعجز السمسار عن أخذها من المشتري لإفلاسه يستردها من الآخذ استحسانا به جرت العادة في بلادنا أن السمسار يدفعه من مال نفسه حتى يرجع على المشتري فصار كما لو أحال البائع على المشتري نصا قال رضي الله عنه والسماسرة في بخارى قوم لهم حوانيت معدة للسمسرة يضع فيها أهل الرساتيق ما يريدون بيعه من الحبوب والفواكه ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يتعجل الرستاقي الرجوع فيدفع إليه السمسار الثمن من ماله ليأخذ من المشتري فهذا صورته هذه في الحوالة. من القنية. ومن باع دارا لغيره فأدخلها المشتري في بنائه لا يضمن البائع عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف آخرا وكان يقول أو لا يضمن البائع وهو قول محمد وهذه المسألة في غصب العقار من الهداية.
وفي قاضي خان قبيل أحكام البيع الفاسد اختلفوا في البيع الذي
____________________

الصفحة 529