كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

من الساعي فإن كان فالضمان على من سأله 5 ولو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بنفسه فللإمام أخذها ثانيا في الأموال الظاهرة إذ ليس له ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة فيكون فضوليا فيضمنه ومن ثمة قيل الأول نفل والثاني الزكاة وقيل الأول الزكاة والثاني سياسة والأول أصح لما بينا قيدنا بقولنا في الأموال الظاهرة لأنه لو ادعى الدفع إلى الفقير بنفسه في الأموال الباطنة وهي ما عدا السائمة يصدق مع اليمين ولا يؤخذ منه ثانيا والمسألة مسطورة في سائر الكتب وقيل لو علم الإمام أنه دفع الزكاة إلى الفقير لا يأخذ منه ثانيا مطلقا على ما ذكر في الوجيز 6 لو هلك المال بعد وجوب الزكاة تسقط الزكاة وقال الشافعي يضمنه وقيل إن هلك بعد التمكن من الأداء وبعد طلب الساعي يضمنه عندنا أيضا وفي الاستهلاك يضمنه بالاتفاق. من الهداية. 7 رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم اشترى بها عبدا للتجارة فمات العبد بطلت عنه زكاة الألف لأنه نقل مال الزكاة ولو كان اشترى بها عبدا للخدمة لا تسقط بهلاك العبد ويضمن قدر الزكاة. من الخلاصة. 8 رجلان دفعا زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما فتصدق ضمن الوكيل ماليهما من ضمان الطحان. من الفصولين.
____________________

الصفحة 53