كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يسميه الناس بيع الوفاء أو البيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن لا يملكه المشتري ويضمن المشتري ما أكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا إن أباحه المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن المشتري الزيادة إذا هلك لا بصنعه ثم قال والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس انتهى لو كان الدين مستغرقا للتركة فباع الورثة كرما منها بالثمن فتلف في يد المشتري فالحاكم يخير إن شاء ضمن المشتري أو البائع ولو أثمر في يد المشتري ضمن لو أتلفه وإلا فلا كزوائد الغصب. من الفصولين. لو اشترى عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصانه كما ذكره الزيلعي كذا في الأشباه البائع لو أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض الثمن صح فيؤمر برده على المشتري من أحكام الدين. من الفصولين. وفيه قبض الثمن من مشتريه فرده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري والرد على سبيل الفسخ أن يقول خذ حتى أقبض غدا فقبض المشتري بتلك الجهة ينتقض القبض وكذا سائر الديون ولو اختلفا فقال المديون وديعة وقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده الدائن يدعي فسخه وهو ينكر فيصدق انتهى
____________________

الصفحة 530