كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة
من شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده حتى لو كان صبيا أو مجنونا كان التوكيل باطلا وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل إلا إذا كان صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا عليه فإنه يجوز ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي أو مجنون له خيار الفسخ كذا في الهداية وفي الفصولين ولو كان الصبي مأذونا فلو وكل بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره لا عليه فيطالب بثمنه آمره لا هو وبشراء بثمن حال لزمه العهدة استحسانا انتهى وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها لأن الوكيل فيها سفير محض ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافته إلى موكله ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له فصار كالرسول وإذا دفع الوكيل بشراء الثمن من مال نفسه وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من جهة الوكيل فيرجع عليه فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن خلافا لزفر فإن حبسه وهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف
____________________

الصفحة 531