كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وضمان المبيع عند محمد سقط رحمه الله وهو قول أبي حنيفة سقط رحمه الله وضمان الغصب عند زفر. من الهداية. بعث المديون المال على يد رسول الدائن هلك عليه وإن كان رسول المديون هلك عليه. من الأشباه.استقرض من رجل ألف درهم فقال ادفعه إلى رسولي فلان فقال المقرض قد دفعت وقال الرسول قد قبضته منه وجحد المستقرض أن يكون المقرض دفع لا يلزم المستقرض شيء. من الخلاصة. رجل بعث رسولا إلى الفصولين ابعث إلي بثوب كذا بثمن كذا وكذا فبعث إليه الفصولين مع رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل الرسول إلى الآمر وتصادقوا على ذلك وأقروا به فلا ضمان على الرسول في شيء وإن بعث الفصولين مع رسول الآمر فالضمان على الآمر لأن رسوله قبض الثوب مع المساومة وإن كان مع رسول رب الثوب فلا ضمان عليه حتى يصل إليه فإذا وصل الثوب إلى الآمر يكون ضامنا كما لو أرسل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث إليه مع رسول الآمر فالآمر ضامن لها إذا أقر بأن رسوله قد قبضها وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل إليه وكذلك رجل له على رجل دين فبعث للمديون رسولا أن ابعث إلي الدين الذي عليك فإن بعث له مع الرسول الآمر فهو من مال الآمر. من قاضي خان. وفي الفصولين إذا قال للمديون ابعث به مع فلان أو أرسل به مع فلان أو قال مع ابنك أو مع ابني أو مع غلامك أو مع غلامي وفعل المديون فضاع فهو من مال المطلوب وقوله ابعث به مع فلان ليس توكيلا ولو قال ادفع إلى ابني أو إلى ابنك فهذا توكيل فإن ضاع فمن مال الطالب انتهى ولو أن رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسوله أن ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا ففعل وبعث به مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه وكذلك القرض والاقتضاء في هذا إنما الرسول رسول بالكتاب رجل قال لآخر إن وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن
____________________

الصفحة 532