كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
المرسل يقول ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعثته وأنكر المرسل وصول الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه قيل له بماذا يضمن القيمة ولم يضمن الثمن وقبض الرسول كقبض المرسل قال لأن المرسل لم يبين الثمن للبائع وإنما يتم البيع إذا دفع الرسول الثوب إلى المرسل فإن أنكر وصول الثوب إليه صار كأنه أنكر وجود البيع فكان عليه قيمته المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء الوكيل إلى الطالب وأخبره فرضي به الطالب وقال للوكيل اشتر لي به شيئا فذهب واشترى الوكيل ببعضه شيئا وطرح الباقي اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضهم من مال صاحب الدين وهو ظاهر إذا جاء به الوكيل وخلى بين المال وبين الطالب لأن الطالب صار قابضا بالتخلية فإذا أمره أن يشتري له به شيئا صح أمره وإذا كان ذلك قبل التخلية فكذلك لأن الطالب لما أمره بأن يشتري له بما في يده فقد رضي بأن يكون يد الوكيل يد نفسه رجل عليه دين لرجل ثم إن صاحب الدين دفع مالا إلى رجل ووكله بدفع المال إلى الطالب ثم إن الطالب وهب الدين من المديون قالوا إن كان الوكيل علم بأن الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وإن لم يعلم بذلك لا يضمن ومن جنس هذه المسألة مسائل متفرقات منها رجل دفع مالا إلى رجل يقضي ما لفلان على الدافع أن صاحب الدين ارتد والعياذ بالله تعالى فقضاه الوكيل في ردته ثم مات الطالب على ردته على قول أبي حنيفة إن علم أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز كان الوكيل ضامنا لما دفع وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن محمد في النوادر رجل قال له المديون ادفع ما لي عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذي علي ثم إن الآمر قضى دينه ولم
____________________