كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
يعلم به المأمور فإن المأمور يرجع بما دفع على القابض ولا يرجع به على آمره علم بذلك أم لم يعلم وعن أبي يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الآمر جاز دفعه عن الآمر وإن علم لا يجوز ومنها متفاوضان أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه وعن صاحبه أو لم يعلم في قول أبي حنيفة وقال صاحباه إذا لم يعلم لا يضمن ومنها ما ذكرنا آنفا في المأمور بقضاء الدين عن الموكل قالوا هذا على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة يضمن بكل حال كما في مسألة المتفاوضين. من قاضي خان. ومسألة الزكاة مرت بنا في بابها وفي الأشباه عن الفصولين وكله بقبض دينه بعد إبراء الطالب وهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ولا ضمان على الموكل ا هـ وفي مشتمل الأحكام عن العمادي ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت ا هـ لو أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال المأمور قد فعلت ومات العبد عندي وقال الآمر اشتريت لنفسك صدق الآمر إن لم يكن دفع الثمن وإن كان دفع الثمن إليه فالقول قول المأمور. من الهداية. الوكيل بالبيع إذا أخذ بالثمن رهنا أو كفيلا جاز حتى لو هلك الرهن في يده يصير مستوفيا للثمن ولا يصير ضامنا وله أن يحتال عند الكل إن كان قال الموكل له ما صنعت من شيء فهو جائز وإن لم يكن الموكل قال له ذلك جاز في قول أبي حنيفة وفي قول محمد يضمنه الآمر وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن أو وهبه له صح ويكون ضامنا وكذا إذا أحط
____________________