كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وكذا النقد بعد قبضه يماثله السلم وأجمعوا على أنه لو قبض السلم ربه أو الثمن موكل البيع أو أبرأ المشتري أو اشترى بالثمن شيئا من المشتري أو صالحه صح الوكيل بالبيع لو قبض زيوفا وتجوز بها صح عليه فيضمن لموكله مثل دراهمه لو علم وقت قبضه وإلا لا إجماعا. من الفصولين. رجل وكل رجلا بأن يتصدق عنه بألف درهم بعينها فغصب الوكيل من رجل ألفا وتصدق بها عن الموكل ثم أدى مال الموكل مكانها ذكر في المنتقى أنه يجوز هذه في الوصايا. من قاضي خان. ولو قبض وكيل البيع الثمن ثم أبرأ المشتري عن الثمن صح ويرد الثمن على المشتري من أحكام الدين. من الفصولين. رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأتلفها الوكيل ثم تصدق عن الآمر بعشرة من ماله يكون ضامنا للعشرة ولو كانت قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرة الوكيل بالبيع إذا كان عليه دين للمشتري على قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا لما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا ولو أن هذا الوكيل لم يسلم ما باع حتى هلك المبيع في يده بطلت المقاصة ولا ضمان على الوكيل لموكله لأن المبيع لما هلك قبل التسليم انفسخ البيع من الأصل وصار كأن لم يكن ولو كان للمشتري على الموكل دين قالوا بأن الثمن يصير قصاصا لما على الموكل عند الكل لأن الموكل يملك إسقاط الثمن بالهبة والإبراء عند الكل إنما الخلاف في إسقاط الوكيل الوكيل بالبيع إذا باع ووكل غيره بقبض الثمن فقبض فهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة الضمان على الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض بمنزلة مودع المودع. من قاضي خان. وفي القنية للوكيل أن يرسل بقبض الثمن ويوكل إلا أن الوكيل إذا لم يكن في عياله ضمن الوكيل الأول إلا أن يصل إليه بخلاف الرسول وبرئ
____________________

الصفحة 536