كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
المشتري ولا يضمن الثاني خلافا لهما كالمودع وقيل لا خلاف أنه يضمن وكله بقبض دينه فوكل الوكيل به فقبضه وهلك في يده فإن كان الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه انتهى الوكيل بالبيع إذا باع وسلم وأقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف برئ المشتري ويحلف الوكيل على البتات من مشتمل الأحكام الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ثم إن الوكيل أبرأ أحدهما ضمن الوكيل كل المال للآمر ثم يرجع الوكيل على الآمر بخمسمائة رجل وكل رجلا بأن يشتري ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب وأمر رجلا أجنبيا بقبضه من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب عنده قال محمد ضمن الوكيل لأنه أودعه عند القابض رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يشتري له ثوبا وسمى جنس الثوب وصفته فأنفق المدفوع إليه المائة واشترى له ثوبا بمائة من عنده روى هشام عن محمد عن أبي يوسف أنه يجوز فإن ضاع الثوب في يده يهلك من مال الآمر كذا ذكر في المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن صح فلو باعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا وكذا لو أمره بالبيع بنقد فباعه نسيئة لا يجوز ولو وكله ببيع العبد ولم يدفع العبد إليه لم يكن للوكيل أن يأخذه قبل نقد
____________________