كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الثمن ويسلمه إلى المشتري ولو وكل ببيع العبد ودفع إليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه الموكل من بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له أن يأخذه من بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن ولو أمره ببيع عبد له والعبد في يد الآمر ولم يأمره الآمر بالقبض ولم ينهه عن ذلك فباعه الوكيل وأخذ العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك العبد في يده لم ينتقض البيع ولا ضمان على الوكيل وإن لم يمت العبد وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فإن استرد الآمر العبد ثم أحضر المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد إلى الوكيل ويأمره بدفعه إلى المشتري وأخذ الثمن فإن لم يأخذ حتى مات العبد عند المشتري فلا ضمان للآمر على أحد لا على الوكيل ولا على المشتري ضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفعه إلى الآمر الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود أو إلا بمحضر فلان أو نهاه عن قبض الثمن لا يصح نهيه وله أن يقبض الثمن بغير شهود وبغير محضر فلان وكذا لو مات الموكل أو جن بعد البيع يبقى للوكيل حق الثمن ولو وكله بالبيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان يملك البيع بغير محضر الشهود وبغير محضر فلان ولو قال وكلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض الثمن كان النهي باطلا وله أن يقبض الثمن ولو قال لغيره بع عبدي هذا وأشهد فباع ولم يشهد كان جائزا ولو قال لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود لم يجز وكذا لو قال بع بشهود ولو وكله بأن يبيع برهن ثقة فباع بغير رهن لا يجوز إلا أن يبيع برهن يساوي ولو قال بعه برهن فباع برهن قليل القيمة جاز في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبيه لا يجوز إلا بنقصان يتغابن فيه ولو قال بعه من فلان بكفيل ثقة فباع بغير كفيل لم يجز وكذا لو قال بعه وخذ كفيلا أو قال بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم تأمرني بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن مستفاد من جهته ولو وكله ببيعه من فلان وسماه بعينه فباعه منه ومن آخر جاز النصف الذي باعه
____________________

الصفحة 538