كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لذلك الرجل في قول أبي حنيفة سقط رحمه الله ولا يجوز في قول صاحبيه الوكيل بشراء جارية بألف إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه وقبض الجارية ثم نقد له الموكل خمسمائة وطلب منه الجارية فمنعها فهلكت عند الوكيل قالوا تسلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة وبطلت الخمسمائة الباقية وإن كان الموكل طلب منه الجارية قبل نقد شيء من الثمن فمنع الوكيل ثم نقد الخمسمائة فهلكت عند الوكيل قالوا تسلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة ويبطل الباقي. من قاضي خان. لو سلم أحد الموكلين بالشراء إلى الآخر في يده ما يقسم لم يجز عند أبي حنيفة خلافا لهما هذه في الوديعة. من الهداية. ولو وكل بشراء أمة فاشترى عمياء أو شلاء فهو نافذ على الموكل عند أبي حنيفة خلافا لهما أو بشراء هذا العبد أو بيعه بألف فاشترى معه آخر أو باع بألفين وقيمتهما سواء فهو غير نافذ على الموكل عند أبي حنيفة خلافا لهما من المجمع وفي شرحه ولو كانت الجارية في المسألة الأولى عوراء أو فاسدة اليد الواحدة وقد اشتراها بلا غبن فاحش نفذ على الموكل بالإجماع وعلى هذا الخلاف لو كانت مقعدة أو مجنونة نفذ على الموكل عنده خلافا لهما انتهى وفي قاضي خان لو قال الرجل اشتر جارية بألف درهم إن بين الصفة فقال جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين بمثل القيمة أو بغبن يسير جاز في قول أبي حنيفة ويلزم الآمر وقالا لا يلزم الآمر ولو كانت عوراء أو مقطوعة اليدين أو أحد الرجلين لزم الآمر اتفاقا ولو قال اشتر رقبة بألف درهم فاشترى عبدا أعمى أو جارية عمياء بألف درهم وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر اتفاقا انتهى وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعة وإيفاء ثمنها لصاحب الدين فباعها ونقد الثمن وهلك يهلك من مال
____________________

الصفحة 539