كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

9 العالم إن سأل للفقراء أشياء وخلط الأموال أي بماله ثم دفعها ضمنها لأربابها ولا يجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ليصير وكيلا عنهم بقبضه فيصير خالطا ماله بماله فلا يضمنه من أمانات الأشباه 10 رجل أمر آخر بأداء زكاة ماله عنه من مال نفسه فأدى لا يرجع على آمره بلا شرط الرجوع من الآمر بالإنفاق وأداء الدين. من الفصولين. وفيه عن ظهير الدين المرغيناني الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا في رواية عن أبي يوسف ا هـ 11 لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج والعشر إلا إذا كان عازما على الأداء وإن أكل قبله ضمن عشره وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن بعدما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك ما يكفيه ولعياله وإن أكل فوق الكفاية ضمن. من البزازية.
____________________

الصفحة 54