كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقضيا زوجان وقعت بينهما فرقة فطالبته بنفقة ولده الصغير مخافة أن يذهب فوكل رجلا إن لم يحضر إلى عشرة أيام أن يستقرض عليه وينفق على ولده فالتوكيل بالاستقراض لا يصح لكن لو أنفق على ولده يرجع على الآمر الوكيل ما دام حيا وإن كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل وكله بقبض دينه ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به ولو صرف الوكيل بقضاء الدين من مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ولو بعث رجلا إلى رجل ليقرضه فأقرضه فضاع من يده فلو قال الرسول أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال أقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز وبالاستقراض لا يجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القضاء للآمر ولو أخرجه مخرج الوكالة بأن يضيفه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من آمره. من المشتمل. وإذا وكل بشراء عبد بعينه ولم يسم ثمنه فاشتراه الوكيل مع عبد آخر وقيمتهما سواء نفذ على الآمر اتفاقا إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن قدر قيمته أو أكثر مما يتغابن فيه ذكره في الحقائق إذا وكله بشراء شيء معين ولم يعين الثمن فاشتراه الوكيل بكيلي أو وزني دينا في الذمة أنفذناه على الوكيل لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف
____________________

الصفحة 540