كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وهو الشراء بالأثمان المطلقة وعند زفر ينفذ على الموكل هذه في سلم المجمع ولو اشتراه الوكيل بكيلي أو وزني عين لا ينفذ على الموكل بالإجماع لأنه بيع مع كل وجه لا شراء ذكره في الحقائق الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله ولو كان وكيلا بالشراء لشيء بعينه قالوا ينفذ على الآمر وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف فإن اشترى باقيه لزم الموكل وإلا لا وهذا بالاتفاق. من الهداية. وكل رجلا بشراء جارية بألف درهم فاشترى ثم إن البائع وهب كل الألف للوكيل صحت الهبة وكان للوكيل أن يرجع على الموكل بالألف ولو وهب البائع للوكيل خمسمائة ثم وهب منه الخمسمائة الباقية لا يرجع على الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وكل رجلا بشراء جارية بألف فقال ما صنعت من أمر فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بهذا الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني الجارية قال محمد يجوز شراؤه على الأول علم الوكيل الثاني بذلك أو لم يعلم كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أو لم يدفع وكذا لو مات الوكيل الأول واشترى الثاني صح شراؤه على الموكل قال لاثنين ليشتر لي أحدكما جارية بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الثاني كان الشراء لنفسه ولو اشترى كل واحد منهما جارية للآمر على حدة ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل خمسة وكلوا رجلا يشتري لهم حمارا فاشترى لهم ثم قبض من كل واحد منهم حصة من الثمن فضاعت حصة أحدهم قبل أن يدفع إلى البائع
____________________