كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

قال نصير بن يحيى يضمن الوكيل ولا يرجع به على أحد قال الفقيه أبو الليث إنما قال ذلك لأنه لما قبض منهم الثمن بعد الشراء صار مستوفيا ما وجب له عليهم بعقد الشراء فيكون المستوفى مضمونا عليه رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل فطلب منه العبد كيف يفعل قالوا يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر وإن اختلط عقل الوكيل بالنبيذ إلا أنه يعرف البيع والشراء قال أبو سليمان جاز بيعه وشراؤه على الموكل بخلاف ما إذا اختلط عقله بالبنج حيث لا يجوز وقال غيره في شرب النبيذ أيضا لا يجوز عقده على الموكل لأن بيع السكران إنما جاز زجرا عليه فلا يجوز على الموكل أمر رجلا بأن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس فيه جاز ولا يجوز بالغبن الفاحش ولو أمره بأن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى أحدهما بأكثر من خمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي من الألف قبل أن يختصما قلت الزيادة أو كثرت وقال أبو يوسف ومحمد إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من الألف ما يشتري به الآخر جاز رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى جارية هي
____________________

الصفحة 542