كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ذات رحم محرم من الموكل أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها جاز وتعتق رجل قال لغيره اشتر جارية بكذا أطؤها فاشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب لا يلزم الآمر ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وكذا لو اشترى جارية لها زوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي أو ثلاث لا يلزم الآمر وقال أبو يوسف إن كانت العدة بالشهور لزم الآمر وذكر في العيون عن محمد لو اشترى أخت امرأة الموكل لا يلزم الموكل وإن اشترى أخت أمة للموكل قد وطئها لزم الآمر وقالا هما في القياس سواء غير أني استحسنت هذا لأن في أخت الأمة يمكنه أن يبيع الموطوءة من ساعته فيطأ التي اشتراها الوكيل وفي أخت امرأته لا يمكنه ذلك إلا أن يطلق المنكوحة وتنقضي عدتها فيطؤها ولو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة لا يلزم الآمر وإن اشترى نصرانية أو يهودية لزم الآمر وكذا الصابئية في قول أبي حنيفة وفي قياس قولهما الصابئية لا تلزم الآمر وإن لم يعلم الوكيل بذلك جاز على الآمر وله حق الرد وإن لم يعلم بذلك وشرط البراءة من كل عيب لا يلزم الآمر قال لغيره اشتر لي جاريتين أطؤهما فاشترى أختين في عقد واحد أو اشترى جارية وعمتها أو خالتها من رضاع أو نسب في عقدة واحدة لا يلزم الآمر عندنا وقال زفر يلزم الآمر اتفاقا وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل جارية وابنتها لزم الآمر لأنه قادر على وطء إحداهما في الحال وإنما يحرم عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى وكل رجلا بأن يشتري له جارية يعتقها عن ظهار فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك لزم الآمر وكان له أن يرد ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم الآمر ولو وكل رجلا بأن يشتري له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل وإن اشترى جارية فظهر أنها حرة ضمن
____________________