كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الوكيل قاضي خان الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتري لنفسه فلو وكله بشراء جارية بعينها فاشترى لنفسه ووطئها لا يحد ولا يثبت النسب وتكون الأمة وولدها للآمر قال مشايخنا ويلزم العقر وعند محمد يقسم الثمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية بقي وعند أبي يوسف عليه العقر إن قال ظننت أنها تحل وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز إلا إذا قال لا تقبض إلا جميعها فقبض بعضها ضمن فإن قبض الباقي قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان وكله بقبض دابة عارية فركبها الوكيل ضمن وكله بقبض حيوان ولدت قبل القبض فللوكيل قبضها وما ولدت وإن ولدت قبل الوكالة لا يملك قبضه والثمرة بمنزلة الولد متصلا ومنفصلا بأن خرجت الثمرة بعد الوكالة. من الوجيز. وكل رجلا يبيع ما له حمل ومؤنة فهو على البلد الذي فيه الوكيل والموكل إذا كانا في بلدة واحدة فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة أخرى فسرق أو ضاع كان ضامنا لأن الظاهر من حال الموكل أنه لا يلتزم بالمؤنة فإذا خرج به إلى بلدة أخرى ربما لا ينفق فيحتاج إلى النقل إلى المكان الأول فيلزمه العهدة ولو لم يخرج به الوكيل إلى مكان آخر فخرج هو فباعه في ذلك المكان كان عليه تسليمه في مكان البيع وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد الأمر بتلك البلدة. من قاضي خان. وفي مشتمل الهداية عن العمادية رجل وكل رجلا ببيع عبده وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ولم يجز بيعه انتهى وفي الوديعة. من الخلاصة. الوكيل بالبيع بالكوفة إذا سافر به يضمن والوكيل بالبيع المطلق إذا سافر لا يضمن إن لم يكن له حمل ومؤنة وإن كان له
____________________