كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
حمل ومؤنة يضمن انتهى رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل فظهر فيها قطعة أرض موقوفة فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل بذلك كان له أن يردها على الوكيل وليس له أن يردها على موكله وإن ردت على الوكيل بالبينة كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء إن كان باعتراف الوكيل بالعيب ليس له أن يرد على موكله وإن كان بالبينة كان له الرد على الموكل. من قاضي خان. وفي الهداية ومن أمر ببيع عبد فباعه فقبض الثمن أو لم يقبض فرده عليه المشتري بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي أو بإباء يمين له أن يرده على الآمر لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن عمله باعتبار عدم ممارسة المبيع فلزم الآمر فإن كان ذلك بإقرار لزم المأمور لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكان السكوت والنكول انتهى رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له حنطة ويزرعها فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المأمور مثل تلك الحنطة لأنه صار مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة وإن كان اشتراها في غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم الآمر لأن الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة كالأمر بشراء الجمد والفحم رجل أمر رجلا بأن يشتري له كرا من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن يزيده البائع كرا من طعام ففعل البائع ذلك فالكر الأول يكون للآمر والكر الزيادة يكون للمأمور ويضمن للآمر خمسا وعشرين لأن البائع لما زاد كرا بخمسين فقد حط عن المشتري خمسين فصار الكران جميعا بمائة وخمسين كل كر بخمسة وسبعين
____________________