كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين ويجب على المأمور أن يدفع للآمر خمسة وعشرين لأنه جعل هذا ثمنا للكر الثاني الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشتري جارية للآمر فوكل المأمور رجلا فاشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر وليس للوكيل أن يرجع على الآمر الوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قوله مع يمينه ويبرأ المشتري من الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه وإن نكل ضمن للموكل. من قاضي خان. ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة وبهذا لا يملك الموكل حجره عن القبض. من الهداية. وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الموكل ولو أنثى فاشترى ذكرا لا وكذا الشاة ولو قال بقرة ولم يقل أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن فاشترى كبشا ليس بأقرن لا يلزم الآمر . من البزازية.
____________________

الصفحة 546