كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى دين الموكل يكون متبرعا في قضاء دين الموكل من الخانية الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري صح إمهاله وكان للموكل أن يطالب الوكيل في الحال فيؤدي من مال نفسه ثم عند محل الأجل يأخذ من المشتري لنفسه الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه ثم قضى دين الموكل من ذلك ضمن وكان متبرعا في القضاء وعليه للموكل ما أدى إليه من المال ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به المأمور فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت كما في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فإنه يتضمن الشراء فلا يدخلانه. من الهداية. وفي قاضي خان من البيوع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم يشتري له بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه كان الثوب للمشتري لا للآمر لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فتبطل الوكالة بهلاكها ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال نفسه وأمسك دراهم الآمر كان الثوب له ويطيب له دراهم الموكل استحسانا كالوارث أو الوصي إذا قضى دين الميت بمال نفسه ولو دفع دراهم إلى رجل لينفقها على عياله فأنفق المأمور من ماله وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب ولو أنفق دراهم الآمر في حاجته أولا حتى صار ضامنا ثم أنفق من دراهم نفسه على عيال الآمر ذكر في النوادر أن على قياس قول أبي يوسف يخرج عن الضمان وعلى قول محمد لا يخرج انتهى وفي الخانية الوكيل إذا اشترى ما أمر به وأنفق الدراهم بعدما سلم ما
____________________

الصفحة 547