كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

اشترى إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي وفي مختصر القدوري الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الثمن من ماله وقبض المبيع رجع على الآمر فإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر وإن حبسه لأجل الثمن يهلك هلاك الرهن عند أبي يوسف وعند محمد يهلك هلاك المبيع لو وكل إنسانا بالشراء ودفع إليه المال فاشترى الوكيل ولم ينقد الثمن حتى هلك يرجع عليه مرة أخرى فإن هلك ثانيا لا يرجع بذلك والمضارب يرجع مرة بعد أخرى أمره بأن يقضي دينه بهذه الدنانير فقضى من مال نفسه وأمسك الدنانير جاز استحسانا أمره أن يتصدق بهذه الألف فتصدق بالألف من ماله إن أنفق الوكيل أولا على نفسه ثم تصدق من مال نفسه لا يجوز ويضمن وإن كانت الدراهم عنده فتصدق من عنده جاز استحسانا. من الخلاصة. ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه فإن حضر الغائب وصدقه وإلا دفع إليه الغريم ثانيا لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول قوله ومع يمينه فيفسد الأداء ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده وإن كان ضاع في يده لم يرجع عليه إلا أن يكون ضمنه عند الدفع وإن كان الغريم لم يصدق على الوكالة بل سكت ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وكذا إذا دفعه إليه على تكذيبه إياه في الوكالة وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب. من الهداية. وفي الخلاصة رجل قال لآخر وكلني فلان بقبض ما له عليك من الدين لا يخلو إما أن يصدقه المديون أو يكذبه أو يسكت فإن صدقه يجبر على أن يدفعه إليه وليس له أن يسترد بعد ذلك وإن كذبه أو سكت لا يجبر على
____________________

الصفحة 548