كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

دفعه لكن لو دفعه مع ذلك ثم أراد أن يسترد ليس له ذلك ثم بعد ذلك إن جاء الموكل وأقر بالوكالة مضى الأمر وإن أنكر الوكالة يأخذ دينه من الغريم والغريم يرجع على الوكيل إن كان قائما وإن استهلكه يضمن مثله وإن هلك في يده إن صدقه لا يرجع وإن صدقه وشرط عليه الضمان أو كذبه أو سكت فإنه يرجع ثم إذا رجع الموكل على الغريم ليس له أن يرجع على الوكيل ثانيا ولو أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته كان له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له أن يحلف الطالب إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن جحود ليس له أن يحلف الطالب سواء عاد إلى التصديق أو لم يعد لكن يرجع على الوكيل وللوكيل أن يحلف الغريم في الجحود والسكوت بأنه ما يعلم أنه وكله فإن حلف مضى الأمر وإن نكل لا ضمان على الوكيل وإن شاء لم يحلف الغريم لكن يحلف الطالب بالله ما وكله فإن حلف استقر الضمان على الوكيل وإن نكل يرجع الوكيل على الطالب هذا كله إذا ادعى أنه وكيل وهذا كله في الدين فأما في الوديعة إذا قال لفلان عندك وديعة وكلني بقبضها فصدقه المودع ثم امتنع عن دفعها إليه له ذلك لأن إقراره لاقى ملك غيره وهو الوديعة وفي الدين ملك نفسه فإن قال لم يوكلني ولكن ادفع الدين إلي فإنه سيجيز قبضي وعلى ضمانه ليس له أن يدفع الدين ولا الوديعة فإن دفع صار ضامنا ولا يرجع على المدفوع إليه وإن شرط عليه الضمان وإذا علم المديون أنه ليس بوكيل بالقبض ومع هذا دفع فالمال عنده بمنزلة الوديعة فالدافع إن أراد قبضه قبل أن يقدم الغائب له ذلك وإن ضاع في أيدي المدفوع إليه بعد الإجازة كان من الطالب وصار كأنه وكيل يوم قبض المال المديون إذا قال للوكيل لا آمن من أن يجحد الطالب إذا حضر فاضمن لي ما قبضه الطالب مني فضمن صح وكذا لو لم يضمن لكن قال أقبض منك على أن أبرئك من فلان فإن أنكر الطالب وقبض المال من المطلوب له أن يرجع على من أخذه منه وإن كان مصدقا أنه وكيل انتهى وفي الأشباه الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل
____________________

الصفحة 549